العلامة الحلي
419
قواعد الأحكام
من غير نية لم يصح ( 1 ) إحرامه ، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة ، أو نواهما معا ، فالأقرب البطلان وإن كان ( 2 ) في أشهر الحج ، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما ، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما ؟ ولو قال : " كإحرام فلان " صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا . ب : التلبيات الأربع ، وصورتها " لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك " ، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها ، والأخرس يشير مع عقد قلبه بها ، ويتخير القارن في عقد إحرامه بها ، أو بالإشعار المختص بالبدن ، أو التقليد المشترك بينها ( 3 ) ، ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا ، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم ، وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد . ج : لبس ثوبي الإحرام ، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ، ويجوز الزيادة والأبدال ، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه ، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما ، والأقرب جواز الحرير للنساء ، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما . المطلب الرابع : في المندوبات والمكروهات ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ، وتجديدها ( 4 ) عند كل صعود وهبوط ، وحدوث حادث كنوم واستيقاظ ، وملاقاة غيره ، وغير ذلك ، إلى
--> ( 1 ) في ( ج ) : " بطل إحرامه " . ( 2 ) في ( ب ) : " ولو كان " . ( 3 ) في ( ج ) : " أو بالتقليد المشترك بينهما " . ( 4 ) في ( ج ) و ( د ) : " ويجددها " .